الأسد يصدر مرسوم تشريعي ينظم قوانين التأجيل والإعفاء في خدمة العلم

بتاريخ 8:58 م بواسطة ADMIN


أصدر الرئيس السوري، د.بشار الأسد، أمس (السبت) المرسوم التشريعي رقم (30) الخاص بقانون خدمة العلم وحدد المرسوم أحكام هذه الخدمة ‏ونظمها الخاصة الإلزامية والاحتياطية وذلك عبر ثمانية أبواب تضمنها المرسوم التشريعي، وحدد ‏القانون مدة الخدمة الإلزامية أربعاً وعشرين شهراً تبدأ من تاريخ سوق المكلفين من المناطق ‏التجنيدية إلى معسكرات السوق وتنتهي في اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ انقضائها وتعد ‏الأيام الزائدة عن السنتين خدمة إلزامية، ويعتبر كل سوري ومن في حكمه مكلفاً عند دخوله سن ‏التكليف ويبدأ التكليف في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة التي يتم فيها المواطن ‏الثامنة عشرة من عمره وينتهي بإتمامه مدة الخدمة الإلزامية أو بإعفائه منها أو بتجاوزه سن الثانية ‏والأربعين.‏‏‏



التأجيـــل‏‏




أجل القانون الخدمة الإلزامية للمكلفين لمدة سنة قابلة للتجديد في الحالات التالية:‏‏


أ- طالب التحصيل الثانوي والعالي الذي يدرس في المدارس والمعاهد والجامعات الرسمية أو ‏الخاصة المعترف بها داخل أو خارج البلاد عند إتمامه الشروط الآتية:‏‏



‏- يعتبر مؤجلاً دراسياً حتى نهاية العام الميلادي المكلف الحائز على الشهادة الثانوية خلال العام ‏الذي يدخل فيه سن التكليف ويرغب بمتابعة الدراسة.‏‏



‏- 21 سنة لطالب الدراسة الثانوية.‏‏

‏- 24 سنة لطالب المعاهد المتوسطة.‏‏

‏- 26 سنة لطالب الكليات الجامعية التي تكون مدة الدراسة فيها أربع سنوات.‏‏

‏- 27 سنة لطالب الكليات الجامعية التي تكون مدة الدراسة فيها خمس سنوات.‏‏

‏- 28 سنة لطالب الطب البشري والماجستير في سائر الاختصاصات.‏‏

‏- 30 سنة لطالب الدراسات العليا (شهادة الدكتوراة) في سائر الاختصاصات.‏‏

‏- تضاف إلى السن القصوى المحددة للتأجيل الدراسي بموجب الفقرة السابقة سنتان للمكلف الذي ‏يتابع دراسته خارج القطر باستثناء الدراسة الثانوية.‏‏







ب- أحد الأولاد لوالدين أو لأب أو لأم إذا كان لهما أو لأحدهما ولدان أو أكثر في سن التكليف ‏على ألا يتجاوز عدد الموجودين في الخدمة الإلزامية الولدين وفي خدمة العلم الفعلية الثلاثة أولاد، ‏وللوالدين أو لأحدهما في حال وفاة الآخر اختيار الولد المطلوب تأجيله على ألا يؤدي ذلك إلى ‏تجاوزه سن السابعة والثلاثين.‏‏

جـ- الذي تثبت عدم لياقته الصحية المؤقتة للخدمة الإلزامية.‏‏

د- المحكوم عليه طوال مدة تنفيذ عقوبته أو الموقوف رهن التحقيق طوال مدة توقيفه.‏‏

هـ- المعيل الذي يثبت إشرافه على أحد أو بعض أفراد أسرته ممن ليس لهم معيل سواه وفقاً لما ‏يحدده النظام.‏‏

و- المغتربون: يقصد بالمغترب في معرض تطبيق هذه الفقرة هو كل مواطن عربي سوري ومن ‏في حكمه ولد في بلد أجنبي أو هاجر إليه وأقام فيه (قبل بلوغه سن التكليف) بصورة مستمرة ‏وتحدد شروط ومدد تأجيلهم في النظام.‏‏

وأجاز القانون بأمر من القائد العام تأجيل سوق بعض المكلفين إدارياً لأسباب قاهرة أو لضرورات ‏الصالح العام.‏‏‏

‏1- أن يكون مواظباً على الدراسة ولم ينقطع عنها منذ دخوله سن التكليف.‏‏‏2- ألا يتجاوز سنه الحدود الآتية:‏‏‏3- يستمر تأجيل الطالب في السنة النهائية للمراحل الدراسية التي يتجاوز فيها السن القانونية ‏القصوى المحددة التأجيل خلال العام الدراسي حتى نهايته ويساق بعدها.‏‏‏4- يلغى التأجيل الدراسي للمكلف إذا لم يجتز السنة الجامعية الأولى بنجاح خلال سنتين ويضاف ‏إليها سنة واحدة لمن كانت دراسته بلغة أجنبية.‏‏‏5- يجوز زمن الحرب إلغاء التأجيل الدراسي لجميع المكلفين بقرار من القائد العام.‏‏

الإعفاء‏‏



وتضمنت المادة /12/ أسس الإعفاء وحالاته ومنها إعفاء:‏‏


‏- غير لائق صحياً للخدمة الإلزامية.‏‏

‏- بقية الأولاد لوالدين أو لأحدهما سواء كان كلاهما أم أحدهما حياً أو ميتاً استشهد أو توفي لهما أو ‏لأحدهما ولدان بسبب قيامهما بواجب العمل في الدولة أو نتيجة للأعمال العسكرية.‏‏

‏- الأب الذي استشهد أو توفي له ولد أو أكثر بسبب العمليات الحربية أو بسبب القيام بواجب ‏الوظيفة والمعرفة في النظام.‏‏

الابن الوحيد لوالديه أو لأحدهما سواء كان كلاهما أم أحدهما حياً أو ميتاً أو اللقيط ومن في حكمه ‏الذي أتي به من دار الأيتام أو أية مؤسسة اجتماعية أخرى وعاش حتى بلوغه سن التكليف في ‏كنف زوجين لا ينجبان وفقاً لما يحدده النظام.‏‏

يعتبر بحكم الوحيد الأخ السليم لأخ أو لإخوة مصابين بعاهات أو أمراض تمنعهم من إعالة أنفسهم.‏‏

المكلفون الذين أدوا الخدمة العسكرية الإلزامية في جيش دولة عربية أو أجنبية ويحملون جنسية ‏تلك الدولة.‏‏



‏ دافعو البدل النقدي‏‏




قبل القانون البدل النقدي من المكلف بالخدمة الإلزامية الذي تقرر وضعه بخدمة ثابتة لقاء مبلغ ‏نقدي يسدد للخزينة العامة يحدد بتاريخ الدفع وفقاً لما يلي:‏‏


أ- الراتب المقطوع لرتبة ملازم متطوع لمدة عشرين شهراً بالنسبة لحملة الشهادات الجامعية التي ‏تزيد الدراسة فيها عن أربع سنوات.‏‏

ب- الراتب المقطوع لرتبة رقيب أول متطوع درجة أولى لمدة عشرين شهراً بالنسبة للشهادات ‏الجامعية التي تكون الدراسة فيها أربع سنوات.‏‏

ج- الراتب المقطوع لرتبة رقيب متطوع درجة أولى لمدة عشرين شهراً بالنسبة لحملة شهادة معهد ‏متوسط أو ثانوية عامة بكافة أنواعها.‏‏

د- الراتب المقطوع لرتبة جندي أول متطوع درجة أولى لمدة عشرين شهراً بالنسبة لباقي ‏المكلفين.‏‏

ويستفيد من أحكام هذه المادة العسكريون الموجودون في الخدمة الإلزامية.‏‏

‏- يقبل البدل النقدي من كافة المواطنين العرب السوريين ومن في حكمهم الخاضعين لخدمة العلم ‏والمقيمين خارج الجمهورية العربية السورية في دول عربية أو أجنبية وفق ما يلي:‏‏

أ- 8000 ثمانية آلاف دولار أمريكي إذا كانوا قد أقاموا إقامة عادية بعد إتمامهم سن الحادية ‏عشرة من العمر في دول عربية (عدا لبنان) أو أجنبية لمدة لا تقل عن اثني عشر عاماً.‏‏

ب- 5000 خمسة آلاف دولار أمريكي لمن كانت إقامتهم دائمة ومستمرة في دول عربية (عدا ‏لبنان) لمدة لا تقل عن خمس سنوات بعد دخولهم سن التكليف.‏‏

ج- 3000 ثلاثة آلاف دولار أمريكي إذا كانوا قد غادروا الجمهورية العربية السورية قبل إتمامهم ‏سن الحادية عشرة من العمر إلى دول عربية (عدا لبنان) أو أجنبية وأقاموا إقامة عادية لمدة لا تقل ‏عن اثني عشر عاماً.‏‏

د- 500 خمسمائة دولار أمريكي إذا كانوا قد ولدوا في دول عربية (عدا لبنان) أو أجنبية وأقاموا ‏فيها إقامة دائمة ومتواصلة حتى دخولهم سن التكليف.‏‏

ومن يتجاوز عمره السن المحددة للتكليف بالخدمة الإلزامية ولم يؤدها لغير أسباب الإعفاء ‏المنصوص عليها في هذا القانون يعوض مدنياً بدفع بدل فوات الخدمة وفقاً لما يلي:‏‏

أ- الراتب المقطوع لرتبة ملازم متطوع لمدة خمسة وثلاثين شهراً بالنسبة لحملة الشهادات ‏الجامعية التي تزيد الدراسة فيها عن أربع سنوات.‏‏

ب- 1- الراتب المقطوع لرتبة رقيب أول متطوع درجة أولى لمدة خمسة وثلاثين شهراً بالنسبة ‏للشهادات الجامعية التي تكون الدراسة فيها أربع سنوات.‏‏



جـ- الراتب المقطوع لرتبة جندي أول متطوع لمدة خمسة وثلاثين شهراً بالنسبة لباقي المكلفين.‏‏

د- يتم الدفع بالليرة السورية أو ما يعادلها بالدولار لمن كان مقيماً خارج الجمهورية العربية ‏السورية.‏‏

هـ- يرقن قيده بعد الدفع.‏‏

‏- يحصل هذا التعويض وفقاً لقانون جباية الأموال العامة.‏‏

وتضمن الفصل الثامن أسس الخدمة الاحتياطية مستبعداً منها:‏‏

أ- الطلاب الذين يتابعون دراستهم في غير زمن الحرب وفق الشروط المحددة في النظام.‏‏

ب- أحد الأولاد لوالدين أو لأب أو لأم إذا كان لهما ولدان أو أكثر في خدمة العلم الفعلية على ألا ‏يتجاوز عدد الموجودين فيها الثلاثة أولاد.‏‏

ج- عدم اللياقة الصحية المؤقتة للخدمة العسكرية حتى زوال الأسباب.‏‏

د- المحكوم عليهم طوال مدة تنفيذ عقوبتهم، والموقوفون رهن التحقيق طوال مدة توقيفهم.‏‏

هـ- المغتربون والمقيمون إقامة دائمة أو مؤقتة للعمل خارج الجمهورية العربية السورية حتى ‏عودتهم.‏‏

و- المعارون خارج الجمهورية العربية السورية.‏‏

ز- العاملون المدنيون في القوات المسلحة ووزارة الدفاع والجهات المرتبطة بها والعاملون في ‏الدولة من رجال الإطفاء والمسلحون الذين يرتدون الزي الخاص بهم من رجال الضابطة ‏الجمركية والمكافحة لدى إدارة التبغ والتنباك ومراقبي الحراج وفق تعليمات القيادة العامة.‏‏

ح- من ترى القيادة العامة استبعاده.‏‏

كما تضمن الفصل الثاني حساب الخدمة على المجندين والاحتياطيين، وفي الباب الرابع من ‏المرسوم يتضمن الواجبات، تتضمن أحكام عامة، لجهة الواجبات المترتبة على العسكريين ‏العاملين.‏‏

كما حدد منع المجندين والاحتياطيين أثناء تأدية خدمة العلم الفعلية ممارسة جميع الأعمال ‏المحظورة على العسكريين وبينت المادة 42 من الباب الرابع أنه يتوجب على المكلفين لخدمة العلم ‏إعلام شعب التجنيد التابعين لها عن مكان إقامتهم وإعلامها عن كل تغيير أو تبديل يطرأ عليها قبل ‏وبعد انتهاء دعوتهم لخدمة العلم.‏‏

وتناول الفصل الثاني ما يتعلق بزواج المكلف ورخص زواج المكلفين سواء للمجندين أم ‏للاحتياطيين.‏‏

وبين الفصل الثالث ما يتعلق بموضوع السفر للسوريين ومن في حكمهم الذين أتموا السابعة عشرة ‏حيث حددت المادة 48 ما يلي:‏‏

‏2- الراتب المقطوع لرتبة رقيب متطوع درجة أولى لمدة خمسة وثلاثين شهراً بالنسبة لحملة ‏شهادة معهد متوسط أو ثانوية عامة بكافة أنواعها.‏‏

السفر‏‏



ولم يسمح القانون للسوريين ومن في حكمهم الذين أتموا السابعة عشرة ولم يتجاوزوا الثانية ‏والأربعين عاماً مغادرة الجمهورية العربية السورية إلا بموافقة مسبقة من مديرية التجنيد العامة ‏ومناطقها والشعب التابعة لها ضمن الشروط التالية:‏‏


أ- تقديم كفالة مالية أو عقارية أو تجارية أو صناعية أو زراعية أو كفالة ضابط أو موظف أو ‏عامل دائم من الفئة الأولى مستحق لمعاش تقاعدي لقريب من الدرجة الأولى.‏‏

ب- تحدد قيمة الكفالة حسب فئات المكلفين وسبب السفر وفقاً للنظام.‏‏

ج- يجوز لأعضاء البعثات الرياضية والعلمية والفنية المرخص لها رسمياً مغادرة البلاد بدون ‏كفالة شريطة تقديم ضمانات كافية يعود تقديرها إلى مديرية التجنيد العامة.‏‏

د- لا يحول تحصيل قيمة الكفالة دون ملاحقة المكلف المكفول المتخلف عن السوق بالعقوبات ‏المنصوص عليها في هذا القانون.‏‏

وأعفى القانون من تقديم أية كفالة الأشخاص الآتي ذكرهم، شريطة حصولهم على موافقة سفر ‏مسبقة من مديرية التجنيد العامة أو من تفوضه لذلك قبل مغادرتهم الجمهورية العربية السورية:‏‏

أ- العاملون المدنيون الموجودون في الخدمة باستثناء الملزمين بخدمة الدولة.‏‏

ب- الموفدون من قبل الحكومة للدراسة أو التخصص أو بمهمة رسمية.‏‏

ج- المعفوون من خدمة العلم وفق أحكام هذا القانون.‏‏

د- الذين أدوا الخدمة الإلزامية.‏‏

هـ- المتقاعدون.‏‏

و- المغتربون القادمون إلى الجمهورية العربية السورية بقصد الزيارة.‏‏

‏- أما العسكريون فيتم منحهم موافقة السفر من القيادة العامة، تمنح وزارة الداخلية الموافقة ‏لعسكريي قوى الأمن الداخلي.‏‏

المادة 50ـ يسمح للذين تجاوزت أعمارهم سن الثانية والأربعين من غير المكلفين بخدمة الاحتياط ‏مغادرة البلاد دون كفالة أو موافقة من مديرية التجنيد العامة.‏‏

المادة 51- تودع الكفالات في حساب مصرفي لدى مصرف عام لصالح وزارة الدفاع ويتم ‏التصرف بريعها بقرار من وزير الدفاع لتطوير مرافق التجنيد.‏‏

كما تضمن -المرسوم الباب الخامس- الحقوق والضمانات، ففي الفصل الأول حدد أسس الترقية ‏بالنسبة للمجندين ولشهادة التعليم الأساسي أو ما يعادلها ولحملة شهادة المعهد المتوسط أو ما ‏يعادلها، وكذلك بالنسبة لحملة شهادة الإجازة الجامعية التي مدتها أربع سنوات أو ما يعادلها.‏‏

ووضح الباب الخامس علاقة ذلك بالخدمة الميدانية والخدمة الثابتة وكذلك حدد الترقية بالنسبة ‏للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة والمهندسين وحملة شهادات ‏الدبلوم والماجستير والدكتوراه من مختلف الاختصاصات.‏‏

وتناول المرسوم أسس الترقية بالنسبة للاحتياطيين سواء لضباط الاحتياط أم لصف الضباط أم ‏للأفراد وتضمن الفصل الثاني أسبقية القيادة بين الاحتياطيين وفي الفصل الثالث أسس منح ‏الإجازات.‏‏

وتضمن الفصل الرابع المزايا والضمانات للمجندين والاحتياطيين (العلاج والتداوي) (الاختراعات ‏والمؤلفات) (تعويض المتضررين منهم) (الإعفاءات من قانون الخدمة العسكرية) (تعويضات ‏الانتقال).‏‏

وفي الباب السادس تضمن المرسوم الأحكام المالية:‏‏

‏- الفصل الأول الرواتب والتعويضات للمجندين وللاحتياطيين أما الفصل الثاني فتضمن أسس ‏الحقوق التقاعدية للمجندين والاحتياطيين والمستحقين وتعويض التسريح.‏‏

كما تناول الباب السابع من المرسوم العقوبات على الاحتياطيين وعمن يتخلف عن تلبية الدعوة ‏للسوق وعقوبة زمن كل تخلف.‏‏

وحدد الراتب المقطوع لكل الفئات من المكلفين كما تناول عقوبة فقدان البطاقة الشخصية ودفتر ‏خدمة العلم والمرجع المختص بالنسبة للقضاء العسكري وأسس تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم ‏العسكرية.‏‏

أما الباب الثامن من المرسوم فتضمن أحكاماً عامة تتعلق بمدير التجنيد العام.‏‏

وبينت المادة 123 من الباب المذكور: يعامل العرب الفلسطينيون المقيمون في الجمهورية العربية ‏السورية وأولادهم كالسوريين فيما يتعلق بالأحكام الواردة في هذا القانون مع احتفاظهم بجنسيتهم ‏الأصلية ويتم سوقهم إلى الخدمة الإلزامية في كل وجبة بناء على تعليمات القيادة العامة.‏‏

وتضمنت المادة 124 من هذا المرسوم أنه يوقف العمل من تاريخ نفاذ هذا القانون بالمرسومين ‏‏115 و11 والقانون 234 والمراسيم التشريعية 7 و11 و2 و63.‏‏

أما المادة 125 فأكدت أن الأنظمة والقرارات والتعليمات المتعلقة بخدمة العلم والحقوق التقاعدية ‏النافذة لتاريخ صدور هذا القانون سارية المفعول مادامت لا تتعارض وأحكامه حتى صدور ‏الأنظمة والقرارات والتعليمات التي ينص عليها هذا القانون.‏‏‏

ردود على "الأسد يصدر مرسوم تشريعي ينظم قوانين التأجيل والإعفاء في خدمة العلم"

أترك تعليقا